المصرى اليوم
                   تاريخ العدد       الجمعة   ٣١   مارس   ٢٠٠٦     عدد    ٦٥٦  
ابحث
English   الرجوع لعدد اليوم
 أعداد سابقة  

  الآنتقال الى

المواضيع الرئيسية
الرئيسية 
رسالة من المحرر 
قضايا ساخنـــــة  
اخبــار الوطن  
رياضــــــــــــة  
اقتصــــــــــاد  
حوادث و قضايا  
اخبــــار العالم  
حوار  
السكوت ممنوع  
صفحات متخصصة  
فنون  
أعمدة العدد
  خط أحــــــــمر
  كل جمعة
  إززززز



الرئيسية | حوادث و قضايا
اطبع الصفحة  ارسل لصديق  اضافة تعليق


حيثيــات بــراءة رئيــس محكمــة مــن تهمــة الــرشــوة
أوراق القضية خلت من أدلة القاضي حسيني الحسيني
       ٣١/ ٣/ ٢٠٠٦

أكدت حيثيات الحكم ببراءة القاضي حسيني محمد الحسيني رئيس محكمة بمحكمة جنوب القاهرة رئيس الدائرة ٣٨ مدني والذي كان متهماً في قضية رشوة، أن أوراق القضية خلت من دليل صحيح علي إسناد الاتهام للمتهمين. مؤكدة أنه يتعين القضاء ببراءتهم مما نسب إليهم، وترجع وقائع القضية التي تم اتهام القاضي فيها إلي عدة شهور مضت، حيث تم اتهامه مع ثلاثة آخرين منهم حسن ياسين عليش بالرشوة لإصدار أحكام قضائية بإسقاط ضرائب مستحقة علي شركة الأول بناء علي تحريات الرقابة.


جاء في حكم البراءة أن النيابة العامة استجوبت القاضي بتاريخ ١٦/٨/٢٠٠٥، وباشرت التحقيق مع المتهمين الثالث والرابع فيما يتصل بالوقائع المسندة إلي القاضي بجلسات التحقيق.


وقالت المحكمة في حيثيات حكم البراءة للقاضي حسيني محمد محمد الحسيني: المحكمة وجدت لزاماً عليها بعد تمحيص وقائع الدعوي المطروحة أن تسجل بمدونات قضائها أن إخلالاً بهذا المبدأ وقع من القائم بالتحري.


كما أكدت المحكمة في حيثيات حكم البراءة أن ما ورد بمحضر التحريات المؤرخ ٢٢/٦/٢٠٠٥ والمحرر بمعرفة عضو هيئة الرقابة الإدارية مجرد أقوال مرسلة، شابها تغيير الحقيقة وجاء مجهلاً بما يجرد هذه التحريات من صفة الصحة والجدية والكفاية اللازمين لاستصدار الإذن، وبما يقطع كذلك بأن الإذن الصادر بناء علي ما تضمنه ذلك المحضر كان للبحث عن أدلة والتنقيب عن الجريمة محل الادعاء بالنسبة للقاضي وليس لتدعيم الأدلة الجادة التي توافرت.


وأوصت أن ما أوردته التحريات بشأن علاقة المتهمين الثاني والثالث والرابع يخالف الحقيقة.


وأكد الحكم أن جميع مدونات محضر التحريات وظروف الدعوي وملابساتها، تقطع بأن عضو الرقابة الإدارية ابتغي فيما نسبه للمتهم الثاني بمحضر التحريات - خلافاً للحقيقة - الوسيلة غير المشروعة لاستمراره في التحري عن القاضي وجمع الأدلة والتنقيب عنها له تحايلاً منه علي السلطة الآمرة بالمراقبة والتسجيل.


وأشار القاضي في حكمه بالبراءة إلي أن اعترافات وأقوال المتهمين صدرت منهم وليدة إكراه معنوي من أثر تلك الإجراءات الباطلة، ولكي تحقق استفادتهم من ١٠٧ مكرر. وقالت المحكمة: إنها لم تجد دليلا في الدعوي يصلح للتعويل عليه في الإدانة، مشيرة إلي أن المحكمة وجدت لزاماً عليها أن تسجل بمدونات حكمها - فضلاً عما سبق بيانه وإضافة إليه - ما كشفت عنه الأوراق من أوجه العوار والبطلان الأخري التي طالت الإجراءات والأذون الصادرة في الدعوي وما تم فيها من تحقيقات.


وجاء في الحكم، أن عضو الرقابة الإدارية انصب سعيه أولاً وأخيراً علي استصدار الإذن بالمراقبة والتسجيل لملاحقة القاضي والبحث عن دليل اتهامه، مشيراً إلي أن نتائج التسجيلات الباطلة تنطوي علي عمل - غير مشروع مؤثم بنص المادة ٣٠٩ مكرراً من قانون العقوبات - أتاه عضو الرقابة الإدارية اعتماداً علي سلطة وظيفته بما يترتب عليه بطلان ذلك الإذن وأن كل ذلك تم في غير سياج من الشرعية والدستورية والإجرائية.

 


الاسم :
البريد الالكتروني :
موضوع التعليق :
التعليق :


.

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة المصرى اليوم  
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة  المصرى اليوم 

أتصل بنا

 | 

اتفاقية الاستخدام

 | 

الرئيسية

Site developed, hosted, and maintained by Gazayerli Group Egypt