المصرى اليوم
                   تاريخ العدد       السبت   ٧   نوفمبر   ٢٠٠٩     عدد    ١٩٧٣  
ابحث
English   الرجوع لعدد اليوم
 أعداد سابقة  

  الآنتقال الى

المواضيع الرئيسية
الرئيسية 
رسالة من المحرر 
قضايا ساخنـــــة  
اخبــار الوطن  
اقتصــــــــــاد  
رياضــــــــــــة  
السكوت ممنوع  
اخبــــار العالم  
مساحـــــة رأى  
حوادث و قضايا  
فنون  
سينما  
ملف خاص  
زى النهارده  
ندوة  
أخيرة  
أعمدة العدد
  خط أحــــــــمر
  ٧ ايام
  خارج النص
  صوت وصورة
  مشاغبات
  تخاريف



الرئيسية | ملف خاص
اطبع الصفحة  ارسل لصديق  اضافة تعليق


«المصري اليوم» تواصل نشر النص الكامل الذى أقرته الأمم المتحدة (٣) اتفاقية مكافحة الفساد تحدد شروط تسليم المجرمين وتمنع الملاحقة لأسباب عرقية أو دينية أو سياسية

       ٧/ ١١/ ٢٠٠٩

خصصت هيئة الأمم المتحدة الفصل الرابع من اتفاقية مكافحة الفساد، والذى يتكون من ٨ مواد، للتعاون الدولى فيما يتعلق بتسليم المجرمين، والتعجيل فى إجراءات مثولهم أمام جهات التحقيق فى الدول التى تطلبهم، حتى ولو كان عن طريق «الفيديوكونفرانس» إذا تعذر مثولهم، موضحة أنه يجوز للدول الأعضاء فى الاتفاقية نقل مواطنيها المحكوم عليهم بالسجن فى دول أخرى إليها، لإكمال مدة العقوبة، مشددة على ضرورة تبادل المساعدات القانونية بين الدول الأعضاء وبعضها البعض، ولا يجوز لأى دولة عضو فى الاتفاقية أن ترفض تقديم المساعدات إلا إذا كان الأمر يتعلق بأمور تافهة.

الفصل الرابع

التعاون الدولى

المادة ٤٣- التعاون الدولى

١ - تتعاون الدول الأطراف فى المسائل الجنائية، وفقاً للمواد ٤٤ إلى ٥٠ من هذه الاتفاقية، وتنظر الدول الأطراف، حيثما كان ذلك مناسباً ومتسقاً مع نظامها القانونى الداخلى، فى مساعدة بعضها البعض، فى التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفساد.

٢ - فى مسائل التعاون الدولى، كلما اشترط توافر ازدواجية التجريم وجب اعتبار ذلك الشرط مستوفى بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج الجرم المعنى ضمن نفس فئة الجرائم التى تدرجه فيها الدول الطرف الطالبة أو تستخدم فى تسميته نفس المصطلح الذى تستخدمه الدولة الطرف الطالبة، إذا كان السلوك الذى يقوم عليه الجرم الذى تلتمس بشأنه المساعدة يعتبر فعلاً إجرامياً فى قوانين كلتا الدولتين الطرفين.

المادة ٤٤- تسليم المجرمين

١ - تنطبق هذه المادة على الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجوداً فى إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذى يلتمس بشأنه التسليم جرماً خاضعاً للعقاب بمقتضى القانون الداخلى لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.

٢ - على الرغم من أحاكم الفقرة ١ من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف التى يسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أى من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والتى لا يعاقب عليها بموجب قانونها الداخلى.

٣ - إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعاً للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة الحبس المفروضة عليها ولكن لها صلة بأفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضاً فيما يخص تلك الجرائم.

٤ - يعتبر كل من الجرائم التى تنطبق عليها هذه المادة مدرجا فى عدد الجرائم الخاضعة للتسليم فى أى معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف، وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم فى عداد الجرائم الخاضعة للتسليم فى كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها، ولا يجوز للدولة الطرف التى يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أياً من الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية جرماً سياسياً إذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساساً للتسليم.

٥ - إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، وجاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانونى للتسليم فيما يخص أى جرم تنطبق عليه هذه المادة.

٦ - على الدولة الطرف التى تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة:

«أ» أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانونى للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية.

«ب» وأن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدولة الأطراف فى هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانونى للتعاون بشأن التسليم.

٧ - على الدول الأطراف التى لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التى تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.

٨ - يخضع التسليم للشروط التى ينص عليها القانون الداخلى للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما فى ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التى يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها فى رفض التسليم.

٩ - تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أى جرم تنطبق عليه هذه المادة.

١٠ - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلى ومعاداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود فى إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعى ذلك وبأنها ظروف ملحة.

١١ - إذا لم تقم الدولة الطرف التى يوجد الجانى المزعوم فى إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التى تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوغ له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة، وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الإجراءات التى تتخذها فى حالة أى جرم آخر يعتبر خطيراً بموجب القانون الداخلى لتلك الدولة الطرف، وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصاً فى الجوانب الإجرائية والإثباتية، ضماناً لفعالية تلك الملاحقة.

١٢ - عندما لا يجيز القانون الداخلى للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلى عنه إلا بشرط يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التى طلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التى طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسباً من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافياً للوفاء بالالتزام المبين فى الفقرة ١١ من هذه المادة.

١٣ - إذا رفض طلب تسليم مقدم لغرض تنفيذ حكم قضائى بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطنى الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلى يسمح بذلك ووفقاً لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدول الطرف الطالبة، فى إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلى للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها.

١٤ - تكفل لأى شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأى من الجرائم التى تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة فى كل مراحل الإجراءات، بما فى ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التى ينص عليها القانون الداخلى للدولة الطرف التى ويوجد ذلك الشخص فى إقليمها.

١٥ - لا يجوز تفسير أى حكم فى هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاماً بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسباب وجيهة لاعتقاد أن الطلب قدم لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقة أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثنى أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضرراً بوضعية ذلك الشخص لأى سبب من هذه الأسباب.

١٦ - لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر جرماً يتعلق أيضاً بأمور مالية.

١٧ - قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكى تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة لادعائها.

١٨ - تسعى الدول الأطراف إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ التسليم أو لتعزيز فاعليته.

المادة ٤٥- نقل الأشخاص المحكوم عليهم

يجوز للدول الأطراف أن تنظر فى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم أفعالاً مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكى يكمل أولئك الأشخاص مدة عقوبتهم هناك.

المادة ٤٦- المساعدة القانونية المتبادلة

١ - تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة فى التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

٢ - تقدم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التى يجوز أن تحاسب عليها شخصية اعتبارية، وفقاً للمادة ٢٦ من هذه الاتفاقية، فى الدولة الطرف الطالبة.

٣ - يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التى تقدم وفقاً لهذه المادة لأى من الأغراض التالية:

«أ» الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص.

«ب» تبليغ المستندات القضائية.

«ج» تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد.

«د» فحص الأشياء والمواقع.

«هـ» تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء.

«و» تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصدقة منها.

«ز» تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض إثباتية.

«ح» تيسير مثول الأشخاص طواعية فى الدولة الطرف الطالبة.

«ط» أى نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلى للدولة الطرف متلقية الطلب.

«ى» استبانة عائدات الجريمة وفقاً لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية وتجميدها واقتفاء أثرها.

«ك» استرداد الموجودات، وفقاً لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية.

٤ - يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلى، ودون أن تتلقى طلباً مسبقاً، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة فى دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تفضى إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلباً بمقتضى هذه الاتفاقية.

٥ - ترسل المعلومات بمقتضى الفقرة ٤ من هذه المادة دون مساس بما يجرى من تحريات وإجراءات جنائية فى الدولة التى تتبع لها السلطات المعنية التى تقدم تلك المعلومات، وعلى السلطات المختصة التى تتلقى المعلومات أن تمتثل لأى طلب بإبقاء تلك المعلومات طى الكتمان، وإن مؤقتاً، أو بفرض قيود على استخدامها، بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشى فى سياق إجراءاتها معلومات تبرئ شخصاً متهماً، وفى تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف المرسلة، إذا ما طلب إليها ذلك، وإذا تعذر، فى حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف المتلقية إبلاغ الدولة الطرف المرسلة بذلك الإفشاء دون إبطال.

٦ - لا يجوز أن تمس أحكام هذه المادة بالالتزامات الناشئة عن أى معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم، كليا أو جزئياً، المساعدة القانونية المتبادلة.

٧ - تطبق الفقرات ٩ إلى ٢٩ من هذه المادة على الطلبات المقدمة بمقتضى هذه المادة إذا كانت الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية، أما إذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة فى تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرات ٩ إلى ٢٩ من هذه المادة بدلاً منها، وتشجع الدول الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهل التعاون.

٨ - لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية المصرفية.

٩- «أ» على الدولة الطرف متلقية الطلب، فى استجابتها لطلب مساعدة مقدم بمقتضى هذه المادة دون توافر ازدواجية التجريم، أن تأخذ بعين الاعتبار أغراض هذه الاتفاقية حسبما بينت فى المادة «١».

(ب) يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة عملاً بهذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم. بيد أنه يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، بما يتوافق مع المفاهيم الأساسية لنظامها القانونى، أن تقدم المساعدة التى لا تنطوى على إجراء قسرى. ويجوز رفض تقديم تلك المساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور تافهة، أو أمور يكون ما يُلتمس من التعاون أو المساعدة بشأنها متاحاً بمقتضى أحكام أخرى من هذه الاتفاقية.

(ج) يجوز لكل دولة طرف أن تنظر فى اعتماد ما قد تراه ضرورياً من التدابير لكى تتمكن من تقديم مساعدة أوسع عملاً بهذه المادة فى حال انتفاء ازدواجية التجريم.

١٠- يجوز نقل أى شخص محتجز أو يقضى عقوبته فى إقليم دولة طرف ويُطلب وجوده فى دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى فى الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، إذا استوفى الشرطان التاليان:

(أ) موافقة ذلك الشخص بحرية وعن علم.

(ب) اتفاق السلطات المعنية فى الدولتين الطرفين، رهناً بما قد تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسباً من شروط.

١١- لأغراض الفقرة ١٠ من هذه المادة:

(أ) تكون الدولة الطرف التى يُنقل إليها الشخص مخولة إبقاءه قيد الاحتجاز وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التى نقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك.

(ب) على الدولة الطرف التى يُنقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإرجاعه إلى عهدة الدولة الطرف التى نقل منها وفقاً لما يُتفق عليه مسبقاً، أو على أى نحو آخر، بين السلطات المعنية فى الدولتين الطرفين.

(ج) لا يجوز للدولة الطرف التى ينقل إليها الشخص أن تشترط على الدولة الطرف التى نقل منها بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع ذلك الشخص.

(د) تُحتسب المدة التى يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز فى الدولة التى نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه فى الدولة الطرف التى نقل منها.

١٢- لا يجوز أن يُلاحق الشخص الذى يُنقل وفقاً للفقرتين ١٠ و١١ من هذه المادة، أياً كانت جنسيته، أو يُحتجز أو يُعاقب أو تُفرض أى قيود أخرى على حريته الشخصية فى إقليم الدولة التى ينقل إليها، بسبب فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة التى نقل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التى نقل منها.

١٣- تُسمّى كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقى طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمى سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها فى تلك المنطقة أو ذلك الإقليم. وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب. وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة معنية لتنفيذه، عليها أن تُشجّع تنلك السلطة المعنية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة.

ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. وتُوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأى مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التى تسميها الدول الأطراف.

ولا يمس هذا الشرط حق أى دولة طرف فى أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، أما فى الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، فعن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.

١٤- تُقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأى وسيلة كفيلة بأن تنتج سجلاً مكتوباً، بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وفى ظروف تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى الدولة الطرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. أما فى الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، فيجوز أن تقدم الطلبات شفوياً، على أن تؤكد كتابة على الفور.

١٥- يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:

(أ) هوية السلطة مقدمة الطلب.

(ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائى الذى يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التى تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائى.

(ج) ملخصاً للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية.

(د) وصفاً للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أى إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة اتباعها.

(هـ) هوية أى شخص معنى ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك.

(و) الغرض الذى تُلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.

١٦- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبين أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقاً لقانونها الداخلى أو يمكن أن تسهل ذلك التنفيذ.

١٧- ينفذ الطلب وفقاً للقانون الداخلى للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقاً للإجراءات المحددة فى الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الداخلى للدولة الطرف متلقية الطلب.

١٨- عندما يكون شخص ما موجوداً فى إقليم دولة طرف ويُراد سماع أقواله، كشاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكناً ومتسقاً مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلى، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة الاستماع عن طريق الائتمار بواسطة الفيديو، إذا لم يكن ممكناً أو مستصوباً مثول الشخص المعنى شخصياً فى إقليم الدولة الطرف الطالبة. ويجوز للدولتين الطرفين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.

١٩- لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التى تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها فى تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة فى الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس فى هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشى فى إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئة لشخص متهم.

وفى هذه الحالة، على الدولة الطرف الطالبة أن تشعر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طُلب منها ذلك. وإذا تعذر، فى حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء.

٢٠- يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.

٢١- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة فى الحالات التالية:

(أ) إذا لم يُقدم الطلب وفقاً لأحكام هذه المادة.

(ب) إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى.

(ج) إذا كان القانون الداخلى للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أى جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعاً لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية فى إطار ولايتها القضائية.

(د) إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانونى للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.

٢٢- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضاً متصلاً بأمور مالية.

٢٣- يتعين إبداء أسباب أى رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.

٢٤- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة فى أقرب وقت ممكن، وتراعى إلى أقصى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يُفضل أن تورد أسبابها فى الطلب ذاته. ويجوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حالة التدابير التى اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم الجارى فى ذلك.

وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعية الطلب والتقدم المحرز فى معالجته. وتقوم الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهى حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.

٢٥- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجئ المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.

٢٦- قبل رفض أى طلب بمقتضى الفقرة ٢١ من هذه المادة، أو إرجاء تنفيذه بمقتضى الفقرة ٢٥ من هذه المادة، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر فى إمكانية تقديم المساعدة رهناً بما تراه ضرورياً من شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.

٢٧- دون مساس بتطبيق الفقرة ١٢ من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أى شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادة فى إجراءات قضائية، أو على المساعدة فى تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية فى إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه لأى إجراء آخر يقيد حريته الشخصية فى ذلك الإقليم، بسبب أى فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.

وينتهى ضمان عدم التعرض هذا متى بقى الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره فى إقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوماً متصلة، أو أى مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتباراً من التاريخ الذى أبلغ فيه رسمياً بأن وجوده لم يعد لازماً للسلطات القضائية، أو متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.

٢٨- تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التى سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.

٢٩- (أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخاً مما يوجد فى حوزتها من سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانونها الداخلى بإتاحتها لعامة الناس.

(ب) يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كلياً أو جزئياً أو رهناً بما تراه مناسباً من شروط، نسخاً من أى سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة فى حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلى بإتاحتها لعامة الناس.

٣٠- تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، فى إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم أغراض هذه المادة أو تضعها موضع النفاذ العملى أو تعزز أحكامها.

المادة ٤٧- نقل الإجراءات الجنائية

تنظر الدول الأطراف فى إمكانية نقل إجراءات الملاحقة المتعلقة بفعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية إلى بعضها البعض، بهدف تركيز تلك الملاحقة، فى الحالات التى يعتبر فيها ذلك النقل فى صالح حسن سير العدالة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.

المادة ٤٨- التعاون فى مجال إنفاذ القانون

١- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاوناً وثيقاً، بما يتوافق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية، كى تعزز فاعلية تدابير إنفاذ القانون من أجل مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتتخذ الدول الأطراف، على وجه الخصوص، تدابير فعالة لأجل:

(أ) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات بطريقة آمنة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما فيها صلاتها بالأنشطة الإجرامية الأخرى، إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسباً.

(ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن:

«١» هوية الأشخاص المشتبه فى ضلوعهم فى تلك الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين.

«٢» حركة العائدات الإجرامية أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم.

«٣» حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها فى ارتكاب تلك الجرائم.

(ج) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو الكميات اللازمة من المواد لأغراض التحليل أو التحقيق.

(د) تبادل المعلومات، عند الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى بشأن وسائل وطرائق معينة تُستخدم فى ارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما فى ذلك استخدام هويات زائفة أو وثائق مزورة أو محورة أو زائفة أو غيرها من وسائل إخفاء الأنشطة.

(هـ) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما فى ذلك تعيين ضباط اتصال، رهناً بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية.

(و) تبادل المعلومات وتنسيق ما يتخذ من تدابير إدارية وتدابير أخرى، حسب الاقتضاء، لغرض الكشف المبكر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

٢- بغية وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول الأطراف فى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، وفى تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات فى حال وجودها. وإذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز للدول الأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس للتعاون المتبادل فى مجال إنفاذ القانون بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتستفيد الدول الأطراف، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من الاتفاقات أو الترتيبات، بما فيها المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون.

٣- تسعى الدول الأطراف إلى التعاون، ضمن حدود إمكانياتها، على التصدى للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، التى ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

المادة ٤٩- التحقيقات المشتركة

تنظر الدول الأطراف فى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المعنية أن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالأمور التى هى موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية فى دولة واحدة أو أكثر. وفى حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، يجوز القيام بتحقيقات مشتركة بالاتفاق حسب الحالة. وتكفل الدول الأطراف المعنية مراعاة الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التى سيجرى ذلك التحقيق داخل إقليمها.

المادة ٥٠- أساليب التحرى الخاصة

١- من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة طرف، بقدر ما تسمح به المبادئ الأساسية لنظامها القانونى الداخلى، وضمن حدود إمكانياتها ووفقاً للشروط المنصوص عليها فى قانونها الداخلى، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسلم المراقب على النحو المناسب وكذلك، حيثما تراه مناسباً، اتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الإلكترونى وغيره من أشكال الترصد والعمليات السرية، استخداماً مناسباً داخل إقليمها، وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب من أدلة.

٢- لغرض التحرى عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تُشجّع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام أساليب التحرى الخاصة تلك فى سياق التعاون على الصعيد الدولى. وتبرم تلك الاتفاقات أو الترتيبات وتنفذ بالامتثال التام لمبدأ تساوى الدول فى السيادة، ويراعى فى تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات.

٣- فى حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبين فى الفقرة (٢) من هذه المادة، تتخذ القرارات المتعلقة باستخدام أساليب التحرى الخاصة هذه على الصعيد الدولى تبعاً للحالة، ويجوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من قبل الدول الأطراف المعنية.

٤- يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات المتعلقة باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولى طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو الأموال والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كلياً أو جزئياً.

 


الاسم :
البريد الالكتروني :
موضوع التعليق :
التعليق :


.

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة المصرى اليوم  
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة  المصرى اليوم 

أتصل بنا

 | 

اتفاقية الاستخدام

 | 

الرئيسية

Site developed, hosted, and maintained by Gazayerli Group Egypt