المصرى اليوم
                   تاريخ العدد       السبت   ٢٨   يوليو   ٢٠٠٧     عدد    ١١٤٠  
ابحث
English   الرجوع لعدد اليوم
 أعداد سابقة  

  الآنتقال الى

المواضيع الرئيسية
الرئيسية 
رسالة من المحرر 
قضايا ساخنـــــة  
اخبــار الوطن  
اقتصــــــــــاد  
رياضــــــــــــة  
السكوت ممنوع  
اخبــــار العالم  
مساحـــــة رأى  
حوادث و قضايا  
صفحات متخصصة  
فنون  
حوار  
سينما  
زى النهارده  
تحليل اخبارى  
سياسة على الشاشة  
أعمدة العدد
  خط أحــــــــمر
  خارج النص
  صوت وصورة
  مشاغبات
  يوم ويوم
  إززززز



الرئيسية | قضايا ساخنـــــة
اطبع الصفحة  ارسل لصديق  اضافة تعليق


«المصرى اليوم » تنشر نص مشروع قانون دور العبادة الموحد

  كتب   شيماء القرنشاوي    ٢٨/ ٧/ ٢٠٠٧

حصلت «المصري اليوم» علي نص مشروع القانون الموحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة، الذي قدمه المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي مجلس الشعب في أبريل الماضي لمناقشته وإقراره.

 تناول المشروع في مقدمته خمس مواد تفسر العبارات الواردة في القانون الموحد المقترح،حيث نصت المادة الأولي علي أن يتم العمل بأحكام القانون المرفق في بناء أو تعلية أو توسعة أو تدعيم أو ترميم دور العبادة في جمهورية مصر العربية، وفيما لم يرد به نص خاص، تطبق أحكام قانون تنظيم البناء الصادر بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦

وأوضحت المادة الثانية أن المقصود بعبارات دور العبادة، المساجد والكنائس والمعابد والأديرة وما في حكمها، أما الجهة الدينية المختصة فتعني وزارة الأوقاف المصرية فيما يتعلق بالمساجد وما في حكمها وبطريركية الأقباط الأرثوذكس أو الكاثوليك أو البروتستانت فيما يتعلق بالكنائس ودور العبادة الخاصة بكل ملة منها، وإدارة الحاخام اليهودي فيما يتعلق بدور العبادة اليهودية، كما تعني كلمة «الجهة الإدارية المختصة»، المحافظ الكائنة بدائرة اختصاصه دور العبادة المراد الترخيص بإنشائها، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائنة بدائرة اختصاصها دور العبادة المراد الترخيص بتعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو ترميمها، أما «المحكمة المختصة» فتعني محكمة القضاء الإداري الكائنة بدائرة اختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص بها.

وجاء في المادة الثالثة أن رئيس مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق.

والمادة الرابعة تنص علي إلغاء كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

وتقضي المادة الخامسة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ونص مشروع قانون دور العبادة الموحد علي ٨ مواد تناولت الأعمال الخاصة ببناء وتدعيم دور العبادة فجاء في «مادة ١» أنه يجوز إقامة دور عبادة أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

و«مادة ٢» تؤكد علي عدم جواز الترخيص ببناء دار عبادة أعلي بناء قائم يستغل في أغراض أخري، ولا يجوز الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه داراً للعبادة.

وجاء في «مادة ٣» أن يقدم طلب الحصول علي ترخيص بأي من الأعمال المبينة في المادة «الأولي» من هذا القانون من الجهة الدينية المختصة علي النماذج المعدة لذلك، مرفقاً بها سند ملكية الأرض محل أعمال البناء المطلوب الترخيص بها، وإيصال سداد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألفي جنيه، وكذلك المستندات والإقرارات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وجاء في «مادة ٤» أنه علي الجهة الإدارية المختصة بعد إجراء المعاينات اللازمة واستطلاع رأي الجهات الأمنية المختصة البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفي، فإذا تعلق الأمر بطلب ترميم أو تدعيم وجب البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز شهرين.

وأوضحت «مادة ٥» أن القرار بإنشاء دار عبادة جديدة يصدر من المحافظ المختص، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها في المادة «٧» من هذا القانون دون صدور قرار مسبب من انقضاء المدة المشار إليها في المادة «٧» من الجهة الإدارية المختصة برفض الطلب بمثابة موافقة علي طلب الترخيص بالبناء، وفي حالة الرفض ترسل الجهة المختصة قراراً مسبباً للرفض، ويكون للطالب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.

وأوضحت «مادة ٦» أن محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرها هي المختصة بالفصل في الطعون علي جميع القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وإشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك القرارات أو ما يصدر بشأنها من أحكام والفصل فيها علي وجه السرعة، ولا يترتب علي الطعن علي القرار أو الحكم الصادر بشأنه أو الاستشكال في أي منهما وقف التنفيذ، وللمحكمة التي تنظر الطعن أن تأمر بوقف التنفيذ لحين الفصل في الموضوع.

وجاء في «مادة ٧»: تنشأ دائرة بالمحكمة الإدرية العليا تختص وحدها دون غيرها بالفصل في جميع الطعون علي أحكام محاكم القضاء الإداري المتعلقة بقرارات بناء دور العبادة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها.

وأوضحت «مادة ٨» أنه يطبق علي كل من يرتكب إحدي المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام الواردة في المادة «٢٢» من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦.

وطالب المركز القومي لحقوق الإنسان بمناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية الحالية بعد أن تم تقديمه في إبريل الماضي للمجلس لمناقشته وإقراره.

وفي السياق ذاته أقام كل من ممدوح نخلة ونبيل غبريال المحاميين دعوي أمام محكمة القضاء الإداري يطالبان فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بمناقشة مشروع قانون إصدار قانون موحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة خلال الدورة البرلمانية الحالية لمجلس الشعب، اختصما فيها كلاً من رئيس الجمهورية «بصفته» ورئيسي مجلسي الشعب والشوري، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكد المحاميان في صحيفة الطعن أن مشروع القانون لم يتم مناقشته حتي الآن منذ تقديمه في أبريل ٢٠٠٧ وأنهما بوصفهما مصريين مسيحيين، فهدفهما الأول وحدة هذا الوطن وسلامته والمحافظة علي الوحدة الوطنية بين مسلميه ومسيحييه، وأنهما لجآ إلي القضاء ليحكم بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية التي كفلها الدستور والمعاهدات الدولية والشريعة الإسلامية لجميع المواطنين، وأنه وبعد وقوع الأحداث الطائفية خلال السنوات السابقة وتحديداً عام ١٩٧٢ عندما أشعل مجهولون النار في دار جمعية الكتاب المقدس التي كان يتخذها أهالي الخانكة من الأقباط كنيسة بغير ترخيص لإقامة الشعائر الدينية، وكذلك الخلاف الذي وقع حول قبة لمبني جمعية أنصار الكتاب المقدس بالحوامدية، وأخيراً أحداث الإسكندرية والفيوم والعياط، حيث إنه كلما تم بناء كنيسة أو ترميم لها حدث تعد علي رجال الدين وعلي أماكن العبادة بحجة عدم وجود ترخيص وينصبون أنفسهم أولي الأمر وكأنهم هم الدولة.

لذلك قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتقديم مشروع قانون بإصدار القانون الموحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة لمجلس الشعب وحتي الآن المشروع حبيس الأدراج، مما يعد قراراً سلبياً من جهة الإدارة، ولم يتم مناقشته حتي تاريخه.

 


الاسم :
البريد الالكتروني :
موضوع التعليق :
التعليق :


.

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة المصرى اليوم  
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة  المصرى اليوم 

أتصل بنا

 | 

اتفاقية الاستخدام

 | 

الرئيسية

Site developed, hosted, and maintained by Gazayerli Group Egypt